السيد الخوئي

23

مباني تكملة المنهاج

وأما القصاص فإن كان الجرح والقتل بجناية واحدة ، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس ، ولا يقتص منه بغير القتل ( 1 ) كما أنه لا ريب في عدم التداخل إذا كان الجرح والقتل بضربتين

--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 51 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 51 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1 ، 2 .